العلامة الحلي
149
منتهى المطلب ( ط . ج )
ويؤيّده : ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « يغسّل « 1 » الميّت أولى الناس به ، أو من يأمره الوليّ بذلك » « 2 » . مسألة : ثمَّ يبدأ بإزالة النجاسة عن بدنه إن كان عليه نجاسة - وجوبا بلا خلاف ، ثمَّ يبدأ بفرجيه « 3 » فيغسله « 4 » بماء السدر والحرض ثلاث مرّات وأكثر من ذلك على جهة الاستحباب ، لأنّهما محلّ الأخباث . ويؤيّده : رواية عبد الله الكاهليّ عن أبي عبد الله عليه السلام : « ثمَّ ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء » « 5 » . ويستحبّ أن يمسح بطنه مسحا رفيقا « 6 » ، فإن كان هناك خبث خرج ، ليأمن خروج شيء منه « 7 » بعد تكفينه ، ولا يعنف به . وقال الشافعيّ : يمسحه مسحا بليغا « 8 » . وما ذكرناه أنسب بأحوال الميّت . وقد رواه الشيخ عن الكاهليّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، لمّا علَّمه تغسيل الميّت : « وامسح بطنه مسحا رفيقا « 9 » » « 10 » . مسألة : ويأخذ السدر فيطرحه في آنية نظيفة ويضربه ضربا جيّدا حتّى يرغو ،
--> « 1 » م : يغتسل . « 2 » الفقيه 1 : 86 الحديث 394 ، الوسائل 2 : 718 الباب 26 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 . « 3 » ح : لفرجه ، ق وخا : لفرجيه . « 4 » كذا في النسخ ، ومقتضى السياق : فيغسلهما . « 5 » الكافي 3 : 140 الحديث 4 ، التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 . « 6 » ح ، ش ، غ ، خا وق : رقيقا . « 7 » ح ، ق وخا : عنه . « 8 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 171 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 118 ، مغني المحتاج 1 : 333 ، السراج الوهّاج : 103 . « 9 » ح ، ص ، غ ، ش ، م وخا : رقيقا . « 10 » التهذيب 1 : 298 الحديث 873 ، الوسائل 2 : 681 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 5 .